شرح
ليست صريحة في المطلوب ، بل دلالتها على ما بعد الموت أولى ، لأنّه قال :
« يموت » ، وهو وإن كان مستقبلا إلَّا أنّ ظاهره المضيّ .
وخامسها : صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 242 - 243 ، ح 940 ، باب الزيادات من كتاب الوصايا ، ح 33 .. وقد تقرّر في الأصول أنّ جواب ما الاستفهاميّة للعموم ( 2 )( 2 ) « معارج الأصول » ص 83 - 84 ، « مبادي الوصول » ص 121 .. والكلام عليها كالتي قبلها ، إلَّا أنّ هذه أرجح دلالة على المطلوب .
وسادسها : رواية أبي ولَّاد قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : « بل تهبه له فتجوز هبتها ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 195 ، ح 783 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 120 ، ح 457 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 7 . وفي المصدرين : « هبتها له » ..
احتجّ القائلون بأنّ المنجّزات من الأصل بوجوه :
أحدها : أنّه مالك تصرّف في ملكه ، فكان سائغا والصغرى مقدّرة ، والثانية :
لقوله عليه السلام : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( 4 )( 4 ) سبق تخريجها في ص 208 ، التعليقة 1 .، خرج منه ما بعد الموت فيبقى الباقي .
وثانيها : أصالة الجواز .
وثالثها : أنّه لولا صحتها في الحال لما لزمت بالبرء ، والتالي باطل فكذا المقدّم .
ورابعها : ما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه