شرح
المهر والميراث ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 38 ..
ولم يذكر أهو من الأصل أو من الثلث ؟ وتردّد فيه الشيخ نجم الدين في مسألة المعتقة وهي ثلث ماله ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 208 .، نظرا إلى أنّه كأرش الجناية ، وإلى زيادته على الثلث ، وعموم المنع عن التصرّف فيما زاد عنه ( 3 )( 3 ) لاحظ « إيضاح تردّدات الشرائع » ج 1 ، ص 340 .. وهو يعطي التوقّف في أصل المهر مع صحّة العقد ، وتعليله ببطلان المسمّى بزيادته على الثلث ، يشعر به .
الرابعة : اختلفت عباراتهم في الإقرار على وجوه :
أ : مضيّه من الأصل مطلقا أي سواء كان لوارث أو لأجنبي ، وسواء كان متّهما أولا ، وهو ظاهر قول سلَّار ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 201 : « من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر ، فإقراره في مرضه كإقراره في صحّته » .، واختاره ابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 217 .، للإجماع على أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 6 )( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 206 ، التعليقة 2 ..
ب : مضيّه من الثلث في حقّ الوارث مطلقا ، وهو قول الصدوق في المقنع ( 7 )( 7 ) « المقنع » ص 482 : « وإذا أقرّ الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث » ..
ج : مضيّه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة مطلقا ، ومن الثلث مع عدم الشرطين مطلقا ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 617 - 618 .، والقاضي ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 419 .، ورواية الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 10 )( 10 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 170 ، ح 595 ، باب إقرار المريض للوراث بدين ، ح 4 ..