تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
ج : ( 1 )( 1 ) تصرّفنا في عبارة الشهيد فيما ذكره من ترتيب الأقسام لتسهيل تناولها ، من قوله : « ج : ما نذره في مرضه . » إلى قوله : « السادسة : نفوذ إجازة المريض . » .ما نذره في مرضه ، وهو احتمال للمصنّف ، وتوجيه عموم إخراج كلّ واجب من الأصل وهو واجب ( 2 )( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 517 : « ولا فرق عندنا في الواجب وخروجه من الأصل بين أن يكون وجوبه بأصل الشرع كالزكاة الواجبة والحجّ ، وبين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرة سبب يقتضي الكفّارة » ، وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 336 : « ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنّه من الثلث » .. والأقوى عدمه لتعلَّق النذر بمال ممنوع من صرفه فيما نذره ، كما لو نذر المفلَّس الصدقة بما له قبل القيمة . د : ما باعه بثمن المثل ، وهو اختيار المصنّف في بعض كتبه ( 3 )( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 517 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 335 - 336 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 305 .. ويحتمل كونه من الثلث ، لتعلَّق الغرض بأعيان الأموال . أمّا لو أوصى ببيعه به وقف على الإجازة على احتمال للمصنّف ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 295 : « ولو أوصى . فالأقرب الافتقار إلى الإجازة . وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد ثمن المثل » ، وقال في ص 296 : « ولو أوصى بيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال » . ولمزيد التوضيح راجع « مفتاح الكرامة » ج 9 ، ص 435 .. وفي الفرق إشكال ناشئ من أنّ الأعيان ( 5 )( 5 ) في « س » ، « ن » و « ع » « من كون الأعيان » بدل « من أنّ الأعيان » .إن اعتبرت فهو من الثلث فيهما ، وإلَّا فمن الأصل فيهما . ه : ما نقص بالتشقيص ، لجريانه مجرى الإتلاف ، ويحتمل عدمه ، لاستلزامه أكثر من الثلث . و : مهر مثل المنكوحة بالعقد الصحيح مع الدخول ، وهو قول شيخنا المصنّف ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 336 .. وقال الشيخ في المبسوط : نكاح المريض صحيح مع الدخول ولها
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 517 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي