شرح
حصل ، وأنجز وعده إذا أحضره ، والمناجزة في الحرب : المحاضرة ( 1 )( 1 ) هو أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي ( م 401 ) وردت ترجمته في « الإعلام » ج 1 ، ص 210 . وكتابه الغريبين طبع في القاهرة في أكثر من مجلَّد ولم أقف - بالرغم من الفحص الكثير - في مكتبات إيران على غير المجلَّد الأول منه . المطبوع في سنة 1390 لأوّل مرّة ، وهذا المجلَّد ينتهي إلى آخر حرف الجيم ..
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ كلّ تصرّف وقع في المرض الذي يتّفق معه الموت - سواء كان بيعا مشتملا على محاباة أو مطلقا ، أو التزاما بما لا غبطة فيه من قسمي الخيار ، أو عتقا ، أو تزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل ، أو إجارته نفسه بدون أجرة المثل ، أو تخصيص بعض الغرماء بالإيفاء ، أو إقرارا لوارث أو لأجنبي ، أو نذر إخراج مال أو شبهه من عهد ويمين . غير ما أنفقه على نفسه بالمعروف أو مطلقا ، أو على واجب النفقة ، أو إخراج واجب كالخمس والزكاة وإن حصل سببهما في المرض ، أو أرش جناية - فللأصحاب فيه عبارات :
الأولى والثانية : كونها من الأصل في الجملة ، أو الثلث في الجملة وقد تقدّم ذكر المخالف ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 199 وما بعدها ..
الثالثة : كونها من الثلث إلَّا في مواضع :
أ : التزويج وإن كان بأقلّ من مهر المثل في حقّ الزوجة ولم تخرج من الثلث وهو اختيار المصنّف في القواعد ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 336 .. وفي حكمه لو آجر نفسه بأقلّ من أجرة المثل ، لأنّه ليس إخراج مال من التركة بل هو اكتساب .
ب : عتق القريب إذا ورثه ، أو اتّهبه ، أو أوصى له به . كما تقدّم ( 4 )( 4 ) تقدّم في المسألة السابقة ..