أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف .
المطلب الرابع في تصرّفات المريض
كلّ تصرّف مقرون بالوفاة فهو وصيّة من الثلث وإن كان صحيحا
* وأمّا المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرّع بها كالهبة والعتق ففيها قولان ، أقربهما أنّها من الثلث
شرح
قوله رحمه الله : « وأمّا المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرّع بها كالهبة والعتق ففيها قولان ، أقربهما أنّها من الثلث .
أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في باب الحجر ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 199 .. ونقول هنا قال الجوهري :
« الناجز : الحاضر . يقال بعته ناجزا بناجز أي يدا بيد أي تعجيلا . قال الشاعر ،
وإذا تباشرك الهموم * فإنّها كال وناجز .
وفي الحديث لا تبيعوا حاضرا إلَّا بناجز ( 2 )( 2 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 898 « نجز » . والحديث مع اختلاف في الألفاظ مرويّ في « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1208 - 1209 ، ح 1584 ، كتاب المساقاة ، ح 75 - 76 ، باب الربا ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 542 - 543 ، ح 1241 ، باب ما جاء في الصرف ، « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 276 ، باب الأجناس التي ورد النصّ بجريان الربا فيها ، « موطأ مالك ، ج 2 ، ص 632 - 633 ، كتاب البيوع ، ح 30 ، باب بيع الذهب بالفضّة تبرا وعينا ..
وقال الهروي :
يعني في الصرف ، نقول لا يجوز إلَّا كذلك ، يقال : نجز ينجز إذا حضر
و