تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وإن كان قد صدّر الباب بعدم جواز بيع الوقف ، فإنّه حمل الحديث الوارد بعدم الجواز على عدم حصول الشرط الذي تضمّنته الروايتان ، أو على أنّ البائع للوقف غير الموقوف عليه ( 1 )( 1 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 97 - 99 .. واحتجّ المانع مطلقا تارة بالإجماع ، وآونة ( 2 )( 2 ) « وجمع الأوان آونة مثل زمان وأزمنة . وقيل : إنّ آونة جمع أوان وهو الحين والزمان » ( « لسان العرب » ج 13 ، ص 40 ، « أون » ) .بما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام في وقفه ، وصورته : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب وهو حيّ سويّ ، تصدّق بداره التي في بني زريق ، صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش ، وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين » . رواه ربعيّ بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 183 ، ح 642 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 23 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 131 ، ح 560 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 98 ، ح 380 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 5 .. وروى عجلان بن صالح ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 39 ، باب ما يجوز من الوقف . ، ح 40 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 131 ، ح 558 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 97 ، ح 378 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 2 .، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا أنّه أملى مثله ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 39 ، باب ما يجوز من الوقف . ، ح 40 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 131 ، ح 559 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 98 ، ح 379 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 3 .. وأخرى بما رواه أبو عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلمّا وفّرت المال خبرت أنّ الأرض وقف فقال : « لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلَّة في مالك ، ادفعها إلى من