شرح
فنقصت قيمته ، فلنفرض نقصها خمسين ، فنقول صار المال حينئذ خمسمائة وخمسين ، هذا إذا كان حدوث العيب قبل الوفاة ، فإذا أخذ الموصى له العبد فضل من الثلث بعد إسقاط المائة ، ثلاثة وثمانون وثلث ، وهي التكملة الموصى بها ، ولو فرض موت العبد كان للموصى له الثاني ستة وستون وثلثان .
والأقرب أنّه في الصورتين يأخذ مائة ، لأنّه يصل إلى الورثة الثلثان وزيادة .
لا يقال يلزم من ذلك أن يعتبر الثلث حين الوصيّة وهو باطل ، لأنّ الاعتبار بالثلث عند الوفاة .
لأنّا نقول : بموجبة .
والعبد المعيب أو التالف محسوب منها بالنظر إلى الأوّل ، فهو كالباقي ، كما لو أعتق ثلث عبيده الثلاثة فمات واحد وظهرت القرعة عليه ، وكذا لو فرض نقص المال غير العبد كأن ينقص مائة مثلا ، فإنّه يدخل النقص قطعا على الثاني فيكون له ستة وستون وثلثان ولا يجري مجرى موت العبد .
أمّا لو كان تلفه بعد قبض الوارث الواقع بعد الوفاة ، فإنّه يكون محسوبا عليهم قطعا بمعنى أنّ الموصى له الثاني تكون له المائة بتمامها .
هذا كلَّه على تقدير أن يكون بعد وضع قيمة العبد صحيحا في الثلث فضل ،