تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولو أوصى بمثل نصيب مقدّر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده ، فلو كان له ابنان وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع . * ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثمَّ تجدّد عيب قبل تسليم العبد ، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح .
شرح
أيضا النقلين ، لأنّ الضعف إن كان هو المثل فهو مثلان ، ويحتمل واحد ، لأنّه في قوة مثل المثل ، وإن كان مثلين فهو ستّة أمثال ، إلَّا أن يقال هو في الأوّل مثلان ، وفي الثاني بقدرهما ، فيكون أربعة أمثال . وإن قيل : أنّه في الأوّل مثل ، وفي الثاني مثلان ، كان ثلاثة أمثال ، إلَّا أنّه تحكَّم . وربما قيل : إنّ الضعف هو ضمّ الشيء إلى مثله ، فالضعف الأوّل مثلان ، والثاني ضمّ مثل آخر إليهما ، فيكون ثلاثة أمثاله ( 1 )( 1 ) قاله فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 549 .. وهذا يتمّ لو قال : ضعفا النصيب أمّا ضعف الضعف فإنّه مثلا الضعف ( 2 )( 2 ) في « س » ، « ن » : « فإنّه يضمّ مثلا الضعف » بدل « فإنّه مثلا الضعف » .الذي قد اعترفتم بأنّه مثلان فيكون أربعة ، وتكون الوصيّة بالمضاف لا به وبالمضاف إليه ، وإلَّا لكان ستّة كما مرّ . قوله رحمه الله : « ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثمَّ تجدّد عيب قبل تسليم العبد ، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح . أقول : لتكن قيمة العبد مائة ، والمال خمسمائة ، فإذا حدث في العبد عيب