ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت * ولو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه ، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي ، وكذا ضعف الضعف .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه ، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي ، وكذا ضعف الضعف .
أقول : نقل الشيخ في الخلاف عن كافّة الفقهاء والعلماء : أنّ الضعف مثلا الشيء ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 138 ، المسألة 5 .، واحتجّ بقوله تعالى : « ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ » ( 2 )( 2 ) الإسراء ( 17 ) : 75 .[ وقوله : ] : « فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ » ( 3 )( 3 ) سبأ ( 34 ) : 37 .، وبما روي أنّ عمر ضعّف الصدقة على نصارى بني تغلب ( 4 )( 4 ) نقله الشيخ في « الخلاف » ج 4 ، ص 138 ، المسألة 5 ، وابن قدامة في « المغني » ج 8 ، ص 428 ، والنووي في « المجموع شرح المهذّب » ج 15 ، ص 481 .، ومن المعلوم أنّه كان يأخذ منهم زكاتين من كلّ أربعين شاتين .
وقال أبو عبيد بن سلام : ضعف الشيء مثله ، لقوله تعالى : « يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ » ( 5 )( 5 ) حكاه عنه الشيخ في « الخلاف » ج 4 ، ص 138 ، المسألة 5 ، والآية في الأحزاب ( 33 ) : 30 .. ولا خلاف في وجوب حدّين عليها .
وقال أبو عبيدة بن المثنى : ضعف الشيء : هو ومثله ، وضعفاه : هو ومثلاه ( 6 )( 6 ) « مجازات القرآن » ج 2 ، ص 137 : « . ضعف الشيء مثله ، وضعفي الشيء مثلا الشيء » ..
وقال الخليل : الضعف : أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر ،