ولو قال : مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصّة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا البنت ، وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت ، وإن أجازت إحداهما خاصّة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها وأخذ من كلّ منهما بالنسبة .
ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين .
ولو قال : أعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة ، ومع عدمها الثلث ، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 506
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٠٦