تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وإن كان له حجّة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل .

المطلب الثالث في الأحكام

تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ ، وإنّما تثبت الوصيّة بالولاية بشاهدين عدلين ، وتقبل في الوصيّة بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من أهل الذمّة . ولا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه ، ولا فيما تجر به الولاية . ولا اعتبار بما يوجد بخطَّه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي . وإذا أوصى بوصيّة ثمَّ أوصى بمضادّها عمل بالثانية . ولو قال : أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصيّة بالنصف ، فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلَّا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصيّة بالثلث .