وإن كان له حجّة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل .
المطلب الثالث في الأحكام
تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ ، وإنّما تثبت الوصيّة بالولاية بشاهدين عدلين ، وتقبل في الوصيّة بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من أهل الذمّة .
ولا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه ، ولا فيما تجر به الولاية .
ولا اعتبار بما يوجد بخطَّه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي .
وإذا أوصى بوصيّة ثمَّ أوصى بمضادّها عمل بالثانية .
ولو قال : أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصيّة بالنصف ، فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلَّا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصيّة بالثلث .