وتصحّ الوصيّة بالولاية لمن يستحقّها كالوالد والجدّ له ، ولو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز .
ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجدّ دون الوصي ، ولمن يتولَّى مال اليتيم أجرة مثله .
ولو أوصى إليه بالنظر في شيء خاصّ لم يتعدّ غيره .
ولو مات بغير وصيّ فالولاية للحاكم ، ولو تعذّر جاز لبعض المؤمنين .
* ولو أذن للوصيّ أن يوصي جاز وإلَّا فلا على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أذن للوصيّ أن يوصي جاز وإلَّا فلا على رأي .
أقول : الموصي إمّا أن يمنع الوصيّ من الإيصاء ، فلا يجوز إجماعا ، أو يأمره به ، فيجوز إجماعا ، والخلاف مع السكوت ، فذهب المصنّف طاب ثراه إلى المنع من الإيصاء ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 353 ، « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 354 ، المسألة 129 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 304 .، وهو مذهب شيخنا المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ، ص 675 .وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ، ص 366 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 185 ، و 191 - 192 .