ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد ، ولا يمضى تصرّف أحدهما لو تشاحّا بل يجبرهما الحاكم عليه ، فإن تعذّر استبدل . ولو مرض أحدهما أو عجز ضمّ الحاكم إليه معينا ، ولو مات أو فسق لم يضمّ إلى الآخر ، ولو سوّغ لهما الانفراد جاز تصرّف كلّ منهما منفردا ، والقسمة .
ولو ردّ الموصى إليه بطلت إن علم الموصي وإلَّا فلا ، ولو عجز ضمّ إليه الحاكم ، ولو فسق وجب عزله وإقامة عوضه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 502
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٠٢