ولو قال : أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلَّا واحدا تعيّن ، ولو ماتوا بطلت ، ولا تبطل بالقتل .
ولو أوصى بعتق عبيده ولا شيء غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتّبهم بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث .
ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا ، وللورثة أن يعيّنوا .
ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأت ، ولو تعذّر أعتق من لا يعرف بنصب .
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فوجد بأكثر لم يجب وتوقّع الوجود ، ولو وجد بأقلّ عتق وأعطي الفاضل .
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب الأقل .
المطلب الثاني في الأوصياء
يشترط في الوصيّ العقل والإسلام والعدالة على رأي
شرح
قوله رحمه الله : « يشترط في الوصيّ العقل والإسلام والعدالة على رأي » .