تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
* ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو كان له أحدهما تعيّن إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلَّا أن يعيّن غيره .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو كان له أحدهما تعيّن إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلَّا أن يعيّن غيره . والمتواطئ يتخيّر الوارث في التعيين بأحد جزئيّاته » . أقول : لا فرق بين الوصيّة باللفظ المشترك أو بالمتواطئ في الحكم ، وهو تخيّر الوارث في إعطاء كلّ ما صدق عليه اللفظ ، نعم بينهما فرق في المعنى ، فإنّ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد وضعا أوّلا من حيث هو كذلك كالقوس ( 1 )( 1 ) قال العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 484 : « اسم القوس يقع على العربيّة ، وهي التي يرمى بها النبل وهي السهام العربيّة ، وعلى الفارسيّة وهي التي يرمى بها النشّاب ، وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيه السهام الصغار وتسمّى الحسبان ، وعلى الجلاهق وهو ما يرمى به البندق ، وعلى قوس الندف ، والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الثلاثة الأول ، فإذا قال : أعطوه قوسا حمل على أحدها دون قوس الندف والجلاهق » .والعود ( 2 )( 2 ) قال العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 484 : « اسم العود يقع على الذي يضرب به ، وهو عود اللهو ، وعلى واحد الأخشاب ، منها التي تستعمل في البناء ، والذي يصلح للقسيّ والعصيّ » .والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى يقع على كثيرين كالعبد والجارية .