تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
المقيّد بأدائه إلى الخلف بين الأرباب ، وفي الوقف من هذا الكتاب تبع الوقف من الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 174 .والقواعد ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 269 .، وجوز فيه شرط البيع عند ضرورة الخراج والمؤن ، وشراء غيره بثمنه ( 3 )( 3 ) « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 455 .. وفي المختلف : يجوز بيعه مع خرابه وعدم التمكَّن من عمارته ، أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل فيها فساد لا يستدرك مع بقائه ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 251 ، المسألة 25 .. والذي عندي فيه أنّ هذه العبارات على اضطرابها مأخذها - والله أعلم - صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك من الوقف الخمس ، وسأل عن رأيك في بيع حصّتك أو تقويمها على نفسه بما اشتراها ، أو يدعها موقفة ؟ فكتب عليه السلام إليّ : « أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وأنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو تقويمها إن كان ذلك أرفق له » . وكتبت إليه أنّ الرجل كتب : أنّ بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان يرى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان حقّه منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب إليّ بخطَّه : « واعلم أنّ رأيي أنّه إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ، أنّ بيع الوقف أمثل ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 36 ، باب ما يجوز من الوقف . ، ح 30 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 178 ، ح 628 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 98 ، ح 381 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 5 ، وفي « الكافي » و « الاستبصار » : « أوفق له » : وفي « الفقيه » : « أرفق به » .. والذي جوّز في
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 27 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي