تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ولو قال : أعطوه أحد هذين تخيّر الوارث . والوصيّة بالخمس أفضل من الربع ، وبالربع أفضل من الثلث . وتصحّ الوصيّة بالحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو العشرة مع الخلوّ من زوج أو مولى لا أزيد ، وبما تحمل الأمة والدابّة والشجرة . ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم صحّ ، فإن خرجا فثلاثة ، ولو أتى ب « الذي » وخرجا بطلت .
شرح
بعضهم الاستلزام ، لأنّ إخراجه أعمّ من الوصيّة لهم ( 1 )( 1 ) لعلّ المانع هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 536 .، ولا يستلزم العامّ الخاصّ [ إذا كان معه ] ( 2 )( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من « ن » و « م » ، ولا يوجد في سائر النسخ .. والشيخ قصّر الحكم بالرواية على القضيّة ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 535 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 140 .، لجواز علمه عليه السلام بما يوجب ذلك . واعلم أنّ الرواية وردت في إخراج الولد ، فلو فرض العمل بها فيه لم يتعدّ إلى غيره ، لمخالفة الأصل . وأمّا الأصحاب ففرضوا المسألة في الوارث ( 4 )( 4 ) الذين فرضوا المسألة في الوارث هم الشيخ الطوسي في « النهاية » ص 611 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 200 ، والعلَّامة في « إرشاد الأذهان » . وغير هؤلاء الأعاظم فرضوا المسألة في الولد . وللمزيد راجع « مفتاح الكرامة » ج 9 ، ص 542 - 543 .، ولو كان الفرض في الولد كان حسنا تبعا لصورة الرواية .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 493 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي