* ولو أوصى بالمنفعة مدّة أو على التأبيد قوّمت المنفعة ، فإن خرجت من الثلث ، وإلَّا فللموصى له بقدره .
وطريق التقويم في المعيّنة أن تقوّم العين مسلوبة المنفعة تلك المدّة ، ثمَّ تقوّم مع المنفعة تلك المدّة فتعلم القيمة .
وفي المؤبّدة قيل : تقوّم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأنّ عبدا لا منفعة له لا قيمة له .
وقيل : تقوّم الرقبة على الورثة ، والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل :
قيمة العبد بمنفعته مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم أنّ قيمة المنفعة تسعون .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أوصى بالمنفعة مدّة أو على التأبيد - إلى قوله - وفي المؤبّدة ، قيل : تقوّم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأنّ عبدا لا منفعة له لا قيمة له .
وقيل : تقوّم الرقبة على الورثة ، والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل : قيمة العبد بمنفعته مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم أنّ قيمة المنفعة تسعون » .