شرح
أبي يوسف القاضي ، فأمرني بالدفع إليه فقلت : أريد أن أكلَّمك ، قال فادن ، فدنوت بحيث يخفى كلامي فقلت له : هذا وقع على أمّ ولد لأبيه ، فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن أخرجه من الميراث ولا أورّثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة وأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورّثه شيئا ، قال : الله إنّ أبا الحسن أمرك ؟ فقلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ثمَّ قال : أنفذ ( 1 )( 1 ) في « ن » ، « س » ، « م » ، « ض » ، « أ » « لم أتعدّ » مكان « أنفذ » وما أثبتناه من « ح » وفي جميع المصادر .ما أمرك ، فالقول قوله ، قال الوصيّ : فأصابه خبل بعد ذلك ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 61 ، باب النوادر من كتاب الوصايا ، ح 15 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 162 - 163 ، ح 567 ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 235 ، ح 917 ، باب الزيادات من الوصيّة ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 139 ، ح 521 ، باب أنّه من كان له ولد أقرّ به ثمَّ نفاه . ، ح 2 ..
أقول : وهذا هو المعروف بجعيفران الموسوس وهو معدود في عقلاء المجانين ( 3 )( 3 ) هو جعيفران بن عليّ بن أصفر بن السري بن عبد الرحمن الأنباري من أهل سامراء ، وتوفّي سنة 208 ه . انظر ترجمته « عقلاء المجانين » ص 101 ..
والرأي الآخر هو صحّة إخراجه من الثلث خاصّة . احتمله الشيخ نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 195 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 335 ، المسألة 111 .وغيره ( 6 )( 6 ) اختار العلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 303 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 299 ، و « تبصرة المتعلَّمين » ص 131 ، عدم الصحّة ، ولم نقف على هذا الفرع في سائر كتبه الفقهيّة .، إذ إخراجه من التركة مستلزم لتخصيص باقي الورثة بها ، فكأنّه أوصى لهم بها فتمضى من الثلث ، بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث ومشاركته في الباقي إن كان مع مساو ، واختصاصه إن لم يكن .
ويلزم منه أنّه لو أجاز الوصيّة بالإخراج كان ماضيا في الجميع لمن عداه . ومنع