* ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصحّ من الثلث على رأي .
شرح
« لا ، بل السيف بما فيه له » ، قال ، قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وفيه مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال أبو الحسن عليه السلام :
« الصندوق بما فيه له » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 44 ، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 161 ، ح 561 ، باب الرجل يوصي لرجل بسيف . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 211 ، ح 837 ، باب الوصيّة المبهمة ، ح 14 ..
والمصنّف عمّم الحكم في الظرف والمظروف ( 2 )( 2 ) عمّم المصنّف الحكم في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 299 ، ولم يختر شيئا في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 303 ، و « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 497 .. وليس في الروايات دلالة عليه صريحا إلَّا أن يلغى محلّ السؤال . ونقل الشيخ نجم الدين في الشرائع قولا آخر واستبعده ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 194 .، والظاهر أنّه المنع من الدخول . والمصنّف في المختلف قال :
إن وجدت قرينة حاليّة أو مقاليّة تقتضي دخول المظروف دخل ، وإلَّا فلا كما لو أوصى للمرتفع بالكيس أو لموكَّله بالصندوق .
وحمل الروايات على ذلك ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 340 - 341 ، المسألة 116 ..
قوله رحمه الله : « ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصحّ من الثلث على رأي » .