شرح
أقول : هذا مذهب الصدوق ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 438 ، « الهداية » ص 81 .وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 341 ، المسألة 116 .والشيخين ( 3 )( 3 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 674 - 675 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 613 - 614 .وأبي الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 365 .وابن البرّاج ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 341 - 342 ، المسألة 116 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 535 . ولم نجده في « المهذّب » .ونجم الدين ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 194 ، « المختصر النافع » ص 190 .، وإن اختلفت عباراتهم ، فإنّ الشيخ قيّد الموصي بالعدالة وعدم التهمة ، وأطلق المفيد وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 209 : « وإذا أوصى بصندوق لغيره ، وكان فيه مال ، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به .
سواء كان الموصي عدلا أو فاسقا متّهما على الورثة أو غير متّهم » ..
والظاهر أنّ مراد الشيخ الإقرار ، وتعويله على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : « هي للذي أوصي له بها إلَّا أن يكون صاحبها متّهما ، وليس للورثة شيء » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 44 ، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 161 ، ح 562 ، باب الرجل يوصي لرجل بسيف . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 212 ، ح 838 ، باب الوصيّة المبهمة ، ح 15 ، وفي « الفقيه » : « . إلَّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها وليس للورثة شيء » ..
والمفيد رحمه الله قيّد الصندوق بالمقفّل ، والجراب بالمشدود ، والوعاء بالمختوم ، ونحوه قال أبو الصلاح . والصدوق والشيخ أطلقا ، وتعويلهم جميعا على ما رواه أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال قال : فقال :