تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وتدخل حلية السيف فيه ، قيل : والجفن . * ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي .
شرح
فوقّع عليه السلام « الأبواب الباقية اجعلها في البرّ » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 58 ، باب النوادر من كتاب الوصايا ، ح 7 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 162 ، ح 565 ، باب الرجل يوصي بوصيّة فينساها الوصي و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 214 ، ح 844 ، باب الوصيّة المبهمة ، ح 21 .. وذهب الشيخ في جواب المسائل الحائريّات إلى أنّه يعود ميراثا ( 2 )( 2 ) « المسائل الحائريات » ضمن « الرسائل العشر » ص 2973 .، وهو ظاهر اختيار ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 208 - 209 .، لامتناع القيام بالوصيّة لعدم التعيين ، ولم يذكر غيرها فيكون منفيّا بالأصل ، فيبقى على ملك الورثة . وأجيب بأنّ عدم التعيين لا أثر له في بطلان مطلق الوصيّة ( 4 )( 4 ) المجيب العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 339 ، المسألة 115 ، « . والجواب المنع من الملازمة فإنّ التعيين وإن بطل لكن مطلق الإخراج عن ملك الوراث ثابت » .. قوله رحمه الله : « ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي » .