ولو أوصى بمعيّن يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول .
ولو كان بعض المال غائبا وقصر الموجود عن الثلث سلَّم إليه من العين ثلث الموجود ، وكلَّما حصل من الغائب شيء أخذ منها بنسبة ثلثه .
ويجب العمل بمقتضى الوصيّة إذا لم يناف المشروع ، وتخرج الوصيّة من جميع ما خلَّف ، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة .
الفصل الثاني في المبهمة
إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وبالسهم الثمن ، وبالشئ السدس ، وغير ذلك يرجع إلى الوارث ، مثل الحظَّ والقسط والنصيب والقليل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 486
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨٦