ولو أوصى بأزيد من الثلث لا لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث ، ولو رتّب بدئ بالأوّل ودخل النقص على الأخير .
ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ، ثمَّ ادّعى ظنّ القلَّة أحلفوا على الزائد ، أمّا لو أوصى بمعيّن ثمَّ ادّعوا خروجه من الثلث لم يقبل .
ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كلّ شيء ثلثه ،
شرح
زال بالموت إلَّا القدر الذي استثناه فلا تقويم حينئذ ، وهو مختار القواعد ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 302 ..
وذهب الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 616 - 617 .وابن البرّاج ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 344 ، المسألة 120 .والمصنّف في المختلف إلى التقويم :
لأنّه أوجد سبب السراية في العتق لاستناد العتق في الحقيقة إليه ، ولهذا له ولاؤه فيوجد مسبّبه ، ويؤيّده ما رواه أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصّة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته ، : « مماليكي أحرار » ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام : « يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ، فهم أحرار » ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 344 ، المسألة 120 ، والرواية في « الكافي » ج 7 ، ص 20 ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح 17 ، و « الفقيه » ج 4 ، ص 158 ، ح 549 ، باب الموصى له يموت قبل الموصي أو . ، ح 7 ، و « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 222 ، ح 872 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . ، ح 22 ..