تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
الثلاثة اختارها المصنّف في القواعد ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 126 ، 269 .في هذه المواضع أيضا فلزمه ما لزمه . وفي النافع أطلق المنع من البيع إلَّا أن يقع خلف يؤدّي إلى فساد فإنّه تردّد فيه ( 2 )( 2 ) « المختصر النافع » ص 182 .. وقال المصنّف رحمه الله في متاجر التحرير : يجوز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى خرابه ، وكذا إذا خشي وقوع فتنة بين أربابه على خلاف ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 165 .. وفي مقصد الوقف منه : « لو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا - ثمَّ قال : - ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلَّية كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكَّن من عمارتها ، ويشترى بثمنه وقف كان وجها ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 290 .. وفي التلخيص « يجوز عند وقوع الخلف الموجب للخراب وبدونه لا يجوز » ( 5 )( 5 ) « تلخيص المرام » الورقة 78 ، ألف .. وجوّز في القواعد بيع حصير المسجد إذا خلق وخرج عن الانتفاع به فيه ، وبيع الجذع ( 6 )( 6 ) « لسان العرب » ج 8 ، ص 45 « جذع » : « الجذع : واحد جذوع النخلة وقيل : هو ساق النخلة والجمع أجذاع وجذوع » .غير المنتفع به إلَّا في الإحراق ( 7 )( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 272 .. هذه عبارات معظم المجوّزين . وابن الجنيد أطلق المنع ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 251 ، المسألة 255 .، ونصّ ابن إدريس على إطلاق المنع ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 3 ، ص 153 .، وزعم الإجماع على تحريم بيع المؤبّد . والمصنّف في هذا الموضع من الإرشاد قيّد البيع بالخراب ، وأدائه إلى الخلف بين أربابه ، فخالف عبارات الأصحاب في الخراب المحقّق