ولو أوصى بثلث عين فاستحقّ ثلثاها انصرفت الوصيّة إلى المملوك .
ولو أوصى بما يقع على المحلَّل والمحرّم انصرف إلى المحلَّل ، ولو لم يكن إلَّا المحرّم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرّم .
ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الأصل والباقي من الثلث مرتّبا ، ولو كان الكلّ غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل .
ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحرّيّته حين العتق لا الوفاة ، فالنماء قبله للورثة .
ولو أوصى بعتق رقبة في كفّارة أجزأ أقلّ رقبة مجزية ، فإن أوصى بقيمة زائدة أخرجت الزيادة من الثلث ، ولو أوصى بالمخيّرة اقتصر على أقلّ المراتب ، ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم تف الدنيا وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 483
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨٣