شرح
استحقاق المال دائر بين الموصي والوارث فإذا رضي كل منهما لزم ، لأنّه حقّ لهما ، ولما رواه منصور بن حازم في الصحيح ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 12 ، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا ، ذيل ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 148 ، ح 513 ، باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث و . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 193 ، ح 776 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 122 ، ح 465 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 15 .ومحمّد بن مسلم في الحسن كلاهما عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ قال : « ليس لهم ذلك والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 12 ، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 147 - 148 ، ح 512 ، باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 193 ، ح 775 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 122 ، ح 464 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 14 .. وادّعى الشيخ على ذلك إجماعنا ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 144 ، المسألة 14 ..
والثاني : عدم اعتبارها وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله المفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 670 .وسلَّار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 203 .وابن إدريس ، لأنّها إجازة فيما لا يستحقّونه فجرت إجازتهم مجرى ردّهم ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 185 و 194 ..
وأجاب المصنّف :
بمنع التوقّف على الاستحقاق بل تكفي مشارفته . والفرق بين الردّ والإجازة إذا وقعا حال الحياة ، أنّ الردّ تعقبّه دوام الوصيّة فهو كتجدّدها فيكون دافعا له بخلاف الإجازة فإنّ الدوام يؤكَّدها ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 305 ، المسألة 85 ..