تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولو قال : أعطوه كذا ولم يبيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء . وتستحبّ الوصيّة لذي القرابة وارثا كان أو لا .

الركن الرابع في الموصى به

وفيه فصلان : الفصل الأوّل في المعيّن يشترط فيه الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، لا كلب هراش ، ولا خنزيرا ، ولا خمرا . وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة ، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة ، سواء كان عينا أو منفعة ، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من الأصل ، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث . ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين
شرح
وأجاب المصنّف في المختلف : « بمنع انتقال كلّ حقّ - كما قلنا في عدم انتقال حقّ قبول العقود - وأمّا الخيار فاستقرّ في حياة المورّث ، وعن هذه الرواية بأنّ في طريقها محمّد بن قيس وهو مقول على جماعة ، أحدهم ضعيف فلعلَّه الراوي . واختار فيه الأوّل ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 365 ، المسألة 143 ..