تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث . * وتمضى الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي ، وليس ابتداء عطيّة .
شرح
قوله رحمه الله : « وتمضى الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي . أقول : لا خلاف في أنّ الإجازة معتبرة بعد الوفاة ، وأمّا قبلها فللأصحاب فيها قولان : أحدهما : اعتبارها وهو اختيار ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 304 ، المسألة 85 .والشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 608 - 609 ، « المبسوط » ج 4 ، ص 17 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 144 ، المسألة 14 .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 304 ، المسألة 85 ، ولكن قال في « الوسيلة » ص 375 : « فإن أوصى بأكثر من الثلث ، ورضى الورثة بعد الموت بها نفذ ، وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته ، وقيل : لم يكن لهم ذلك » .ورواه الصدوق في الصحيح ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 147 - 148 ، ح 512 ، باب من أوصى بأكثر من الثلث و . ، ح 1 .وهو ظاهر اختيار الشيخ نجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 191 ، « المختصر النافع » ص 190 .وهو فتوى المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 304 ، المسألة 85 .، وأطلق ابن أبي عقيل اعتبارها ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 304 ، المسألة 85 .، لعموم قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ( 8 )( 8 ) النساء ( 4 ) : 11 .، ولأنّ الردّ حقّ للورثة فرضاهم بالوصيّة مسقط له كرضى المشتري بالعيب ، ولأنّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 481 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي