تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
والوصيّة لأقاربه ، للمعروفين بنسبة ، وللأقرب ، للوارث ، ويترتّبون بترتّبه ، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ، وللقوم ، لأهل لغته ،
شرح
أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 210 .ونجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 200 .والمصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 342 ، المسألة 117 .والقواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 293 .، للأصل . وذهب الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 614 .وابن البرّاج إلى قسمته أثلاثا للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 342 ، المسألة 117 ، ولكن قال في « المهذّب » ج 2 ، ص 114 : « وإذا أوصى فقال : أعطوا ثلث مالي لقرابتي ، أو لأقربائي ، أو لذي رحمي كان حكم الكلّ واحدا » .. وروى ذلك ابن الجنيد ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 342 ، المسألة 117 .عن الباقر عليه السلام . ورواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : « لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 214 ، ح 845 ، باب الوصيّة المبهمة ، ح 22 ، ورواه بسند آخر ليس فيه سهل في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 325 ، ح 1169 ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح 8 .. وجوابها ، الطعن في السند ، لأنّ فيه سهل بن زياد ، إلَّا أنّه رواه ابن بابويه في الصحيح ( 9 )( 9 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 154 ، ح 535 ، باب الوصيّة للأقرباء والموالي ، ح 1 .، ورواه محمّد بن يعقوب في الحسن ( 10 )( 10 ) « الكافي » ج 7 ، ص 45 ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسّم بينهم ، ح 3 . وفي طريقه سهل بن زياد كما في الموضع الأوّل من « تهذيب الأحكام » ، راجع التعليقة 8 .، فحينئذ يمكن حملها على أنّه جعله بينهم على كتاب الله تعالى .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 477 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي