* وتنعتق أمّ الولد من الوصيّة لا من نصيب الولد على رأي ، فإن قصر عتق الباقي من النصيب .
شرح
وابن إدريس حكم بصحّة العتق المنجّز ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 14 و 199 .بناء على أصله في المنجّزات ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 14 - 15 و 199 : « وعطاياه المنجّزة صحيحة على الصحيح من المذهب ، لا تحسب من الثلث بل من أصل المال » .، إلَّا أنّه لا يقيّدها بكون قيمته ضعف الدين أو غيره .
والشيخ نجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 199 - 200 .عمل بمضمونها بتمامه ، لصحّة الرواية ، وعدم توجّه الإضرار على الوارث والديّان .
قوله رحمه الله : « وتنعتق أمّ الولد من الوصيّة لا من نصيب الولد على رأي .
أقول : إذا أوصى الإنسان لأمّ ولده بشيء فللأصحاب فيه أقوال :
الأوّل : ما ذهب إليه المصنّف طاب ثراه في هذا الكتاب ظاهرا من أنّها تعتق من الوصيّة ، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها . وهو اختيار ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 199 - 200 .ونجم الدين في الشرائع ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 200 : « ولو أوصى الإنسان لأمّ ولده صحّت الوصيّة [ من الثلث ] وهل تعتق من الوصيّة أو من نصيب ولدها ؟ قيل : تعتق من نصيب ولدها ، وتكون لها الوصيّة ، وقيل : بل تعتق من الوصيّة ، لأنّه لا ميراث إلَّا بعد الوصيّة » .، لتأخّر الإرث عن الوصيّة والدين ، قضيّة للآية ( 6 )( 6 ) النساء ( 4 ) : 11 - 12 .فلا يملك