* والوصيّة للذكور والإناث تقتضي التسوية إلَّا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال على رأي .
شرح
أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها ؟ قال : « لا بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 160 ، ح 559 ، باب الوصيّة للمكاتب وأم الولد ، ح 2 ..
قال في المختلف : يمكن حملها على ما إذا أوصى بعتقها أيضا ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 334 ، المسألة 110 .. وربما حملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث ( 3 )( 3 ) نسب هذا الحمل فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 488 - 489 ، إلى والده العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ، ولم نجده فيه ..
الرابع : قول ابن الجنيد : إنّها تعتق من الوصيّة أو من نصيب الولد وتعطى بقيّة الوصيّة ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 332 ، المسألة 110 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 488 ..
والأقرب اختيار الشيخ ، لبناء العتق على التغليب والسراية ، ولهذا لو لم تكن ثمَّ وصيّة ولا مال للميّت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت في الباقي لبقيّة الورثة ، مع أنّه لا تقديم لبعض الورثة على بعض في الإرث ، ضرورة تساويهم فيه .
كذا قال المصنّف رحمه الله ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 334 ، المسألة 110 ..
قوله رحمه الله : « والوصيّة للذكور والإناث تقتضي التسوية إلَّا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال على رأي » .