تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
منها شيئا إلَّا بعد الوصيّة . وأجيب بأنّ المتأخّر عن الدين والوصيّة استقرار الملك لا نفس الملك ، لامتناع بقاء الملك بغير مالك ( 1 )( 1 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 334 ، المسألة 110 ، و « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 463 .. الثاني : أنّها تعتق من نصيب الولد وتأخذ الوصيّة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 611 .ونجم الدين في النكت ( 3 )( 3 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 151 .والمصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 33 ، المسألة 110 .، لانتقال التركة إلى الورثة من حين الموت ، فيستقرّ ملك ولدها على جزء منها فتعتق ، فقد صادف استحقاقها الوصيّة عتقها من نصيب الولد فتستحقّ الوصيّة . ولما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى لأمّ ولده بألفي درهم فقال : « تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 224 ، ح 880 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . ، ح 30 ، ورواه أيضا في « الكافي » ج 7 ، ص 29 ، باب الوصيّة لأمّهات الأولاد ، ح 4 . رواه الشيخ عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ، والكليني عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله .. الثالث : أنّها تعتق من ثلث الميّت وتأخذ الوصيّة ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر محمّد بن بابويه رحمه الله ، لصحيحة أبي عبيدة حين سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أمّ ولد ، له منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم