تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
* ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدّم الدين وصحّت مطلقا على رأي ، فإن فضل شيء عتق ما يحتمله ثلث الباقي .
شرح
من صيرورته حرّا بأجمعه . وإن أراد أنّ الثلث صار حرّا فصحّت الوصيّة بالثلثين وإذا ملكها صرفت في عتقه لوجوب السعاية عليه ولا يقصر حال ذلك عمّا يحصل بالسعاية . قلنا : في الحقيقة صحّت الوصيّة بثلث الثلاثين ، وعلى هذا لا تستوعب العتق ، وإذا كان من طريق السعاية فالتخيير إليه في جهات القضاء ، إن لم يتعيّن أنّ ذلك مصروف في عتقه . قوله رحمه الله : « ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدّم الدين وصحّت مطلقا على رأي . أقول : يريد بقوله : « مطلقا » أي سواء كان قيمته ضعف الدين أو أقلّ . ذكره ابن إدريس ثمَّ تردّد ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 199 .، ونجم الدين ، لأنّ الدين مقدّم على الوصيّة ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 149 - 150 ، وفي « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 199 - 200 : « وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرّتين ، أعتق المملوك ، وسعى في خمسة أسداس قيمته . وإن كانت قيمته أقلّ ، بطلت الوصيّة بعتقه ، والوجه أنّ الدين يقدّم على الوصيّة فيبدأ به ، ويعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدين » .، ولما رواه الحلبي في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال : إن متّ فعبدي حرّ ، وعلى الرجل دين فقال : « إن توفّي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حرّ إذا أوفى » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 70 ، ح 240 ، باب العتق وأحكامه ، ح 22 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 218 - 219 ، ح 857 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 9 ، ح 28 ، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين ، ح 5 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 472 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي