شرح
وذهب الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 610 .، والقاضي إلى أنّه إذا كانت قيمته ضعفي الدين صحّ العتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديّان وسهمان للورثة ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 108 .، لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستّمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع به ؟ قال : « يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة درهم » قال : فإن كانت قيمته ستّمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ؟ قال : كذا يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة ، ويأخذ الورثة مائتين ولا يكن للعبد شيء » ، قال :
قلت : فإن كانت قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ؟ قال : فضحك ثمَّ قال بعد كلام : فالآن يوقف العبد ويستسعى ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 26 ، باب من أعتق وعليه دين ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 217 - 218 ، ح 854 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 8 - 9 ، ح 27 ، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين ، ح 4 ..
وجوابه : أنّ الرواية لا تدلّ على مطلوبه رحمه الله ، لأنّها وردت في العتق المنجّز . والشيخ أوردها في الوصيّة ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 217 ، ح 854 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . ، ح 4 ، وأوردها في « الاستبصار » ج 4 ، ص 8 - 9 ، ح 27 ، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين ، ح 4 ، في كتاب العتق .، ولو سلَّم فالرواية الأولى ( 5 )( 5 ) أي رواية الحلبي .أقوى ، لاعتضادها بالأصل .