ولو أوصى لعبده أو مدبّره أو مكاتبه أو أمّ ولده أو مكاتبه المشروط أو الذي لم يؤدّ شيئا صحّ ، ثمَّ يقوّم بعد إخراج الوصيّة أو ما يحتمله الثلث منها ، فإن كان بقدرها عتق ولا شيء له ، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي * وإن كانت أكثر عتق ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي .
شرح
قوله : « وإن كانت أكثر عتق ما يحتمله واستسعي في الباقي مطلقا على رأي .
أقول : يريد إذا أوصي لعبد بمال ، ينسب المال إلى قيمته ، فإن ساواها أو زاد عتق ، وإن نقص عتق منه ما يحتمله الثلث مطلقا أي سواء كانت قيمته ضعف الوصيّة أو لا ، وهو ظاهر مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 165 ، المسألة 48 : دليلنا إجماع الفرقة .وأبي الصلاح ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 365 .وعليّ بن بابويه رحمه الله ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 329 ، المسألة 108 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 198 - 199 .ونجم الدين في النكت ( 5 )( 5 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 148 .، واستحسنه في الشرائع ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 199 ..
واستدلّ الشيخ عليه بإجماع الفرقة .
وقال شيخنا المفيد رحمه الله ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 676 .والشيخ في النهاية ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 610 .وابن البرّاج ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 107 .- وهو ظاهر