ويشترط في الموصي بالولاية أو يكون أبا أو جدّا له ، ولو أوصت الأمّ لم تصحّ ، ولو أوصت لهم بمال ولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال .
الركن الثالث في الموصى له
ويشترط وجوده ، فلا تصحّ لمعدوم ، ولا لميّت ظنّ وجوده ، ولا لما تحمله المرأة .
وتصحّ للحمل ، ويملك إن انفصل حيّا ، ولو سقط ميّتا بطلت ، ولو مات سقوطه فهي لورثته .
* وتصحّ للأجنبي والوارث والذمّي الأجنبي على رأي ، دون الحربي
شرح
قوله رحمه الله : « ويصحّ للأجنبي وللوارث والذمّي الأجنبي على رأي .
أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 186 .ونجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 199 .والمصنّف ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 293 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 300 .، وهو ظاهر مذهب