تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 153 ، المسألة 26 .، ويلوح من كلام المفيد مع تصريحه بأنّ الصدقة تشترط فيها الرحميّة ، ثمَّ حكم بأنّه مع انتفائها ترجع إلى ماله وتقسّم بين ورثته ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 671 .. وهو يشعر بأنّ الصدقة على جهة الوصيّة . وابن الجنيد خصّ ذلك بفداء بعض أهله من دار الحرب من الكتابي والمشرك ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 306 ، المسألة 86 .. للشيخين قوله تعالى : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ » ( 4 )( 4 ) البقرة ( 2 ) : 181 .وقوله : « لا يَنْهاكُمُ اللهُ » ( 5 )( 5 ) الممتحنة ( 60 ) : 8 .، وقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « على كلّ كبد حرّى أجر » ( 6 )( 6 ) سبق تخريجه في ج 1 ، ص 263 ، التعليقة 5 .. ولعدم اشتراط القربة ، ولأصالة الصحّة ، ولأنّها نوع عطيّة فجازت بعد الوفاة كحال الحياة . ولا يرد الحربي ، للفرق بجواز الاستيلاء على ماله بخلاف الذمّي ، فجازت هبته ، لوصولها إليه بخلاف وصيّته ، إذ لا يجب على الوصيّ إيصالها إليه ، لعدم احترام ماله ، ولا نعني بالبطلان إلَّا ذلك . هكذا ذكره في المختلف . ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 307 ، المسألة 86 .ويشكل بأنّ ذلك لا ينافي ملكيّته ، وليس معنى البطلان ، بل إذا قبل ملك . ثمَّ يجوز الاستيلاء عليه لكلّ مسلم سواء كان وارث الميّت أولا ، حتى لو اتّفق في يد بعض الورثة أو الوصيّ ونوى تملَّكه ملكه . كلّ ذلك على تقدير تسليم ملك الحربي . ومن هنا تظهر قوّة ما قاله أبو الصلاح