تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبّث بسبب الحرّيّة كالتدبير والكتابة ، نعم لو كان مطلقا وقد أدّى شيئا صحّ بنسبة الحرّيّة وبطل الزائد .
شرح
رحمه الله ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 364 .كما يأتي ( 2 )( 2 ) يأتي بعيد هذا بقليل .، وذلك لأنّ الحربي ليس من أهل التبرّع عليه صدقة . أمّا إذا كان على طريقة التمليك المجرّد فلا يتحقّق المانع من هذا الدليل ، وإن أمكن من غيره ، ولما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : « أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا إنّ الله تعالى يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 14 ، باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 201 - 202 ، ح 804 ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 128 ، ح 484 ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح 1 . والآية في البقرة ( 2 ) : 181 .. الآية . وذهب ابن البرّاج إلى المنع مطلقا ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 106 .، لأنّ الوصيّة نوع موادّة فيدخل تحت النهي . وذهب الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 609 .وسلَّار في ظاهر كلامه ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 203 .وأبو الصلاح إلى الجواز لذي الرحم ، لعموم الحثّ على صلة الرحم . وقيّد أبو الصلاح بكونها تبرّعا بصلته ثمَّ قال : « فإذا أطلق الوصيّة للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة ، أو صرّح بكونها مكافاة على مكرمة دنيويّة أو مبتدأ بها فهي ماضية » ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 364 ..