تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو جرح نفسه بالمهلك ثمَّ أوصى بطلت ، ولو أوصى ثمَّ جرح نفسه أو قتلها صحّت .
شرح
ومنها : ما رواه عن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإن كان ابن سبع سنين وأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 145 ، ح 503 ، باب الحد الذي إذا بلغه الصبيّ . ، ح 3 ، ورواه الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 29 ، باب وصيّة الغلام والجارية . ، ح 4 ، والشيخ الطوسي في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ، باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ، ح 7 .. وغير ذلك من الأحاديث ( 2 )( 2 ) راجع « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 182 ، باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه .. وخالف ابن إدريس في ذلك كلَّه ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 206 .. والمصنّف في كثير من كتبه ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 292 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 293 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 509 .، لقوله تعالى : : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ » ( 5 )( 5 ) النساء ( 4 ) : 6 .الآية ، ولأنّ مناط التصرف في المال معدوم عنه ، ولحديث رفع القلم ( 6 )( 6 ) سبق تخريجه في ج 1 ، ص 234 ، التعليقة 2 .. وهو يدلّ على أنّه لا حكم لقوله . والمصنّف في المختلف جعل الأحوط عدم إنفاذ وصيّته ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 350 ، المسألة 124 .. وفيه نظر ، إذ الاحتياط للوارث مع عدم الحجر عليه إنفاذها . اللهم إلَّا أن يريد بذلك أنّ الأحوط للموصى له أن لا يقبل وصيّة الصبيّ . ففيه بعد ، مع إمكان كون الوصيّة في جهة عامّة ، أو لطفل مولَّى عليه ، فلا يتصوّر الاحتياط هنا . وإن أراد به معنى آخر فلا بدّ من إفادته وإقامة الدليل عليه . وبالجملة فالإقدام على ردّ ما تظاهرت به الفتوى واشتهرت به الرواية من طريق أهل البيت عليهم السلام مشكل .