شرح
عليهم ضرورة شديدة ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 468 - 469 ، المسألة 264 .. فقد وافق المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 652 .رحمه الله خمسي الموافقة .
وقال ابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 92 .وأبو الصلاح : لا يجوز بيع المؤبّد ، وأمّا المنقطع فيجوز بقيود النهاية ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 325 .. وتجويز بيع المنقطع أشدّ إشكالا من الكلّ .
وقال سلَّار : « فإن تغيّر الحال في الوقف حتّى لا ينتفع به على أيّ وجه كان ، أو يلحق الموقوف عليه حاجة شديدة جاز بيعه » ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 197 .. وابن حمزة في كتابيه جوّزه عند الخوف من خرابه أو الحاجة الشديدة التي لا يمكنه معها القيام به ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 370 ، و « الواسطة » فقدت ولم يصل إلينا ، ولمزيد التوضيح راجع ج 1 ، ص 77 ، التعليقة 3 ..
والشيخ نجم الدين في التجارة من الشرائع : يجوّز إذا أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ويكون البيع أعود ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 11 .. وفي كتاب الوقف : يجوز بيعه إذا خشي خرابه لخلف أربابه ، ولم يقيّد بكون البيع أعود ، ثمَّ استشكل فيما إذا لم يقع خلف ولا خشي خراب بل البيع أعود ، واختار المنع ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 174 ، حيث قال : « ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل :
يجوز بيعه والوجه المنع » .. ففي ظاهر كلامه الأخير رجوع عن الأوّل ، وفي تقييده بقوله : « إذا لم يقع خلف ولا خشي خراب » إفهام جواز بيعه عند أحدهما أيّاما كان ، وهو مخالف لما ذكر في الموضعين ( 9 )( 9 ) أي في كتاب التجارة والوقف من الشرائع .. وعبارته هذه في المواضع