تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
بأبواب البرّ » ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 364 .. وظاهره إن بالغ العشر يصحّ في غير ذلك . وابن الجنيد اكتفى في الصبيّ بالثماني وفي الصبيّة بالسبع وألحقهما بالبالغ الرشيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 348 ، المسألة 124 .. وابن حمزة اعتبر المراهق الذي يضع الأشياء في مواضعها بالمعروف ، وجوّز أيضا الصدقة والعتق والهبة بالمعروف في الجميع ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 372 .. والمصنّف هنا ونجم الدين ذهبا إلى مذهب الشيخين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 190 .لاشتهاره ولكثرة الروايات به . فمنها : ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق ، وأوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 28 ، باب وصيّة الغلام والجارية . ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 145 ، ح 502 ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 181 ، ح 729 ، باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ، ح 4 .. وقد تقدّمت ( 6 )( 6 ) تقدّمت في ص 424 .. ومنها : ما رواه الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » ( 7 )( 7 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 145 ، ح 501 ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ، ح 1 ، ورواه الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 28 - 29 ، باب وصيّة الغلام والجارية . ، ح 3 ، والشيخ الطوسي في « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 181 ، ح 726 ، باب وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ، ح 1 ..