تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ممّن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل قبل القسمة ، وإلَّا فلا ، ولا ينعتق على الميّت . ولا تصحّ الوصيّة في معصية ، كمساعدة الظالم والإنفاق على البيع والكنائس ، وكتبة التوراة والإنجيل ، ولا بالمصحف للكافر ، ولا بالعبد المسلم له ، ولو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت ، وبعده بعد الموت يباع عليه . وهي عقد جائز ، للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح أو بفعل المنافي أو بتصرّفه بحيث تخرج عن المسمّى ، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت ، لا بدقّ الخبز فتيتا ، ولا بجحود الوصيّة .
شرح
والقبض - ثمانية ، فالأربعة التي قبل الوفاة لا حكم للردّ فيها قطعا ، وما بعد الوفاة فاثنان منه يبطلان الوصيّة قطعا ، وهما اللذان قبل القبول سواء حصل هناك قبض أو لا ، وواحد لا يبطلها قطعا ، وهو ما بعد القبول والقبض ، وواحد مختلف فيه ، وهو ما ذكرناه هنا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 462 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي