تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ويجوز أن يتولَّى الوليّ طرفي العقد .

الركن الثالث : العوضان

وفيه قطبان : [ القطب ] الأوّل في الشرائط : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصحّ بيع الحرّ والخنافس وشبههما ، والحشرات والفضلات ، وما لا ينتفع به لقلَّته كالحبّة من الحنطة ، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج . وتمامية الملك * فلا يصحّ بيع الوقف إلَّا أن يخرب ويؤدّي إلى الخلف
شرح
قوله رحمه الله : « فلا يصحّ بيع الوقف إلَّا أن يخرب ، ويؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي . أقول : عبارة الأصحاب هنا مشكلة ، قال الصدوق رحمه الله : يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم ولا يجوز بيع المؤبّد ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 179 ..