تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولو ضمّه إلى غير المملوك كالخمر والخنزير والحرّ قوّم عند مستحلَّيه ، أو على تقدير العبودية ويقسّط المسمّى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار . ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين ، رجع المشتري على البائع بالثمن ، وبما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة ، مع الجهل بالغصب لا مع العلم * وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع ، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان .
شرح
قوله رحمه الله : « وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان . أقول : ذهب الشيخ إلى عدم الرجوع ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 71 .، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 493 .، لحصول نفع في مقابلته مع مباشرته للإتلاف ، وذهب شيخنا نجم الدين في كتاب التجارة من الشرائع ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 8 .والنافع إلى الرجوع ( 4 )( 4 ) « المختصر النافع » ص 258 ، في كتاب الغصب : « وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردّد » .، ويلوح ذلك من كلام ابن حمزة حيث أطلق الرجوع بما غرمه المالك ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 255 » .، لأنّه مغرور فالضمان على الغارّ ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلا ، ورجع المالك على الأكل ، فإنّه يرجع على الغارّ .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 22 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي