وأرش ما يجني عليه لأرباب الوقف الموجودين ، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم * وإن أوجبت دية أقيم بها مقامه تكون وقفا على رأي .
شرح
إلى الله تعالى ، أو بقائه على ملك الواقف كظاهر كلام أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 324 - 325 ، وللمزيد راجع « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 257 ، المسألة 30 .، ومذهب بعض العامّة ( 2 )( 2 ) كالشافعية ، راجع « المهذّب للشيرازي » ج 1 ، ص 442 ، و « المجموع شرح المهذّب » ج 15 ، ص 341 .، فيحتمل هنا تعلَّق أرش الجناية بالواقف ، لأنّه بوقفه منع من تعلَّق الأرش برقبته . ويحتمل أن يكون في بيت المال ، كالحرّ المعسر ، وهذان حكاهما الشيخ في المبسوط قولين ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 289 .. ويحتمل على هذا أيضا تعلَّقها بالكسب كما ذكر .
قوله رحمه اللَّه : « وإن أوجبت دية أقيم بها مقامه تكون وقفا على رأي .
أقول : هذا رأي نقله الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 289 .ونجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 173 .وهو غير مبنيّ على الانتقال . واختاره المصنّف في المختلف ، لعدم اختصاص البطن الأوّل بملكه ، ولهذا لا يتلقّى البطن الثاني عنه ، وإنّما يتلقّاه عن الواقف ، ولأنّ القيمة بدل من العين ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 279 ، المسألة 53 .، ولأنّه أقرب إلى التأبيد الذي هو مراد .
وذهب الشيخ في المبسوط وتبعه نجم الدين إلى أنّ القيمة للموجودين ، لأنّ