تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف وليس للمجنيّ عليه استرقاقه ، وإن كان بدونه اقتصّ وكان الباقي وقفا * ولو كانت خطأ تعلَّقت بالموقوف عليه على رأي ، وبالكسب على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو كانت خطأ تعلَّقت بالموقوف عليه على رأي ، وبالكسب على رأي . أقول : الرأي الأوّل رأي الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 289 .- بظاهر كلامه - إذ يتعذّر استيفاء الجناية من رقبته ، لعدم صحّة بيعه ، وهو إنّما يتم لو كان على منحصر ، وكان المنحصر موسرا . والرأي الثاني نقله الشيخ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 289 .، وهو اختيار نجم الدين ، لأنّ المولى لا يعقل عبدا ، ولا سبيل إلى إهدار الجناية ، ولا يمكن عتقه فيتوقّع ما بعده ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 173 .، ولأنّ الكسب أقرب الأشياء إليه ، فإذا تعذّر استيفاء الجناية من رقبته ، استوفيت من الأقرب . وذكر المصنّف في مختلفه احتمالا آخر وهو تعلَّقها برقبته ، ويباع فيها كما يقتل في العمد ، إذ ليس البيع بأعظم من القتل ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 278 ، المسألة 52 .. واعلم أنّ هذا كلَّه فرع على انتقال الملك إلى الموقوف عليه ، أمّا إذا قيل : بانتقاله