تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق .
شرح
أجازه في الجمع ( 1 )( 1 ) في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 439 .، ولأنّه يكون جمعا مضافا وهو للعموم - على ما قرّر في الأصول ( 2 )( 2 ) « معارج الأصول » ص 85 ، « مبادي الوصول » ص 122 .- وإن كان اللفظ مفردا ، كما لو وقف على مولاه يقوى البطلان . ونصّ شيخنا المرتضى عميد الدين الصحّة في المجموع ( 3 )( 3 ) « كنز الفوائد » ج 2 ، ص 151 .. وهو ظاهر المصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 287 ، المسألة 67 .، لأنّه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له . وهذا هو تعريف العامّ عند القدماء ، كأبي الحسين ( 5 )( 5 ) لاحظ « المعتمد في أصول الفقه » ج 1 ، ص 227 - وما بعدها - لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيّب .. قال بعض الفضلاء : وهو غير جامع ، لأنّ المشترك وماله حقيقة ومجاز ، عامّ بالاتّفاق ، مع عدم استغراقهما جميع ما يصلحان له ، فيزيد بوضع واحد ، لأنّ العين يستغرق جميع ما تصلح له بحسب وضعها الواحد كالباصرة . هذا في المفرد . أمّا في المجموع ، فمن منع استعمال المشترك في جميع معانيه ، افتقر إلى هذه الزيادة ، ومن جوّزه استغنى عنها ، فتبيّن أنّ تعريف العامّ منزّل على مذاهب القوم فلا يجعل تعريف قوم حجّة على آخرين . واعلم أنّ هذا جميعه ، إنّما يتأتّى إذا لم يفهم من الميّت قرينة مقاليّة أو حاليّة ، تدلّ على معيّن .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 444 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي