شرح
وأمّا قيمة نصيبه منها ، ففيه الوجهان .
وأشار المصنّف في القواعد إلى هذين الإشكالين ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 270 .، وأمّا في هذا الكتاب ، فظاهر الكلام أنّ الاشكال إنّما هو في صيرورتها أمّ ولد ، فإذا قيل به تبعه الباقي .
وكذا في الشرائع ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 175 ..
ويحتمل مع القول بصيرورتها أمّ ولد ، أن تشترى بقيمتها أخرى تكون وقفا .
وكلام المتن يشمله ، فإنّ كون القيمة لمن يليه ، أعمّ من الطلق والوقف .
واعلم أنّ شيخنا المرتضى عميد الدين دامت سيادته قال في شرح مشكلات القواعد ( 3 )( 3 ) « كنز الفوائد » ج 2 ، ص 154 .- وسمعناه منه في الدرس مشافهة - :
إنّ هذين الإشكالين إنّما يتأتّيان على تقدير دخول ولدها منه في الوقف ، لينتقل إليه بموت أبيه منها شيء ، أو المجموع . أمّا على تقدير عدم دخوله في الوقف ، فبموت الواطئ انتقلت إلى بطون أخرى غيره ، فلم يجر للولد عليها ملك ، فلا يفرض فيها عتق .
فقلت له : إنّ الأصحاب أطلقوا إنّها تصير أمّ ولد ، وحكم أمّهات الأولاد العتق بموت المولى من نصيب الولد .
فقال : إذا لم يكن له نصيب منها كيف يقال إنّها تنعتق من نصيبه ؟ .
فقلت : إذا حكم بأنّها أمّ ولد ، اقتضى موت المولى جري المواريث فيها - عملا بالآية ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 12 .- وابنها وارث ، فصار له منها نصيب ، فينعتق من نصيبه .