تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
* والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال .
شرح
الوقف إنّما يتناول العين ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 289 ، « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 173 .، ولأنّها مملوكة لهم على الأصحّ ، فيكون عوضها لهم . ثمَّ يتفرّع على القول بالبدل ، من يتولَّى شراءه ؟ الأجود تفويضه إلى الناظر الخاصّ ، وإن تعذّر فالناظر العامّ ، وإن تعذّر فالموقوف عليه ، قضيّة للشرط في النظر ، وعموم حكم الحاكم على البطون ، وأولويّة الموقوف عليه . والظاهر أنّه لا يحتاج بعد الشراء إلى صيغة الوقف ، لأنّه صار بدلا بنفس الانتقال ، ومملوكا على حدّ الملك الأوّل ، إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه ، لعدم تعيّن المالك في الحال . ولو فضل عن عبد أو نقص عنه ، فعلى الممكن . والأقرب أنّ البدل يجب كونه من جنس الموقوف ، لأنّه أقرب إلى الوقف . وكلام المصنّف هنا يشمل الجنس وغيره . وحينئذ تجب المساواة في الذكورة والأنوثة ، وإن أمكن المساواة في باقي الصفات ، أو معظمها فهو أولى . ولو قيل في القيمي بضمانه بالمثل وأمكن له مثل ، كان هو الوقف واستغنى عن الشراء . وإن قيل بالقيمة وأتي بعبد بالصفات ، أمكن وجوب قبوله ، لأنّ غاية القيمة صرفها في مثله . قوله رحمه الله : « والوقف على المولي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال . أقول : ينشأ من تناول الاسم للجميع ، فيدخل الجميع كما لو وقف على إخوته . وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 295 .والخلاف ، وفرض المسألة في المفرد ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 546 ، المسألة 14 .، وتبعه